الشهيد الأول
331
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قصرا ثم أقام ينتظر رفقة ، قصر إلى ثلاثين يوما . وان كان مسيرة أقل من أربعة فراسخ أتم حتى يسير فيقصر ( 1 ) . وفي المبسوط : متى خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية ان ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا أتم . وان لم ينو عشرا وأقام لانتظارهم قصر إلى شهر . وكلامه ظاهر في اعتبار خفاء الأذان أو الجدار لان الفرسخ مظنتهما . وكلامه في النهاية يمكن بناؤه على أمرين : أحدهما : انه غير جازم بحضور الرفقة وان سفره معلق عليه . والثاني : ان التقصير جائز في أربعة فراسخ كما هو مذهبه . وقد قدمنا القول في ذلك كله . التاسعة : اعتبر ابن البراج في محل الترخص في البدوي أن يتجاوز موضعه ، وفي المقيم في الوادي ان يتجاوز عرضه ، وان سافر فيه طولا فأن يغيب عن موضع منزله ( 2 ) . وكأنه في هذين الآخرين يعتبر سماع الأذان ورؤية الجدار ، وان قدرهما بما ذكره ، وفي البدوي لما لم يكن له دار انتفى اعتبارهما ، والأقرب تقديرهما فيه أيضا . العاشرة : اعتبر ابن البراج - فيما يلوح من كلامه - في انقطاع سفر من مر على ضيعته أو أهله النزول ونية المقام عشرا ( 3 ) . وصرح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه ، فلو لم ينزله قصر
--> ( 1 ) النهاية : 124 . ( 2 ) المهذب 1 : 106 . ( 3 ) المهذب 1 : 106 .